أحمد بن عبد الرزاق الدويش

416

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن ، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها ، وقمن بالواجب نحوها ، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد بن أبي وقاص لتصلي عليه ، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها ، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة ، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك ، كما يكون ذلك في حق الرجال ، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال ، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 7916 ) س 4 : هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة ؟ ج 4 : لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات ، ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف